responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في حد القذف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني من قال من العقلاء البالغين - الأحرار على رأي - لمن هو كذلك من المسلمين العفيفين :
يا زان ، أو يا لائط ، أو زنيت ، أو لطت ، أو ليط بك ، أو أنت زان ، أو لائط ، أو منكوح في دبره ، وما أدّى معناه صريحا مع العرفان بموضوع اللفظ بأي لغة كان ، أو لست لأبيك ، أو لست بولدي مع سبق الإقرار ، وجبت عليه ثمانون بثيابه متوسّطا ، ويشهّر .
ولو قال : زنت بك أمّك ، أو يا ابن الزانية فقذف للأم . ولو قال : يا بن الزاني أو زنى بك أبوك فهو للأب . ولو قال : يا بن الزانيين فهو لهما .
ويثبت الحدّ وإن كان المواجه كافرا أو عبدا إذا كان المقذوف محصنا . وقيل : لو قال :
ولدت من الزنى أو ولدتك أمّك من الزنى فهو قذف للأمّ [1] . ولو قال : يا زوج الزانية ، أو يا أبا الزانية ، أو يا أخا الزانية ، فالقذف للمنسوب لا للمواجه .
ولو قال : زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان ، فهو قذف للمواجه ، وفي الآخر نظر . ولو قال : يا ابن الملاعنة فعليه الحدّ دون المحدود قبل التوبة وبعدها الحدّ .
ولو قال لزوجته : زنيت بك ففي الحدّ نظر ، ولو قال : يا ديّوث ، أو يا قرنان ، أو يا كشخان وشبههما عازما حدّ ، وإلَّا عزّر إن أفاد عنده الأذى .
ويعزّر في كلّ تعريض يكرهه المواجه ممّا ليس بقذف لغة ولا عرفا ، إلَّا أن يكون المقول



[1] قاله الشيخ في النهاية : 723 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 518 .

324

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست