responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325


مستحقّا ، وكذا المعيّر ببلائه تعالى .
وقيل : العبد أربعون [1] . فلو أنكر الحرّيّة فالقول قوله .
ولو قذف الصبيّ أو المجنون مطلقا ، أو من ذكرنا غير محصن ، أو قال بعد القذف والحدّ :
الذي قلته صحيح . أو قال لمسلم : يا بن الزانية ، أو أمّك زانية وهي كافرة أو أمة على رأي . أو قذف ولده أو مورثه ، أو تقاذف اثنان ، فالتعزير .
ولو كان وارثا غير الولد فله الحدّ تامّا . ويحدّ الولد بقذف الأمّ وبالعكس ، وكذا الأقارب .
ولو قذف جماعة على التفصيل فلكلّ حدّ ، ولو كان بلفظ واحد فكذلك إن جاؤوا به مفترقين ، وإلَّا فواحد ، وقيل : في التعزير كذا [2] ، ولو قال : يا بن الزانيين ، فواحد مع الاجتماع ، واثنان لا معه ، ويرث حدّ القذف وارث المال ، عدا الزوج والزوجة . ولا يسقط بعضه بعفو البعض .
ولو نسب إلى ابنه وبنته فالحدّ لهما لا للمواجه ، فإن سبقا فلهما ، وإن سبق الأب فله على رأي .
وللمستحقّ العفو قبل الثبوت وبعده ، ولا يعترضه الحاكم ، ولا يقام إلَّا مع المطالبة ، ويقتل في الرابعة مع تكرار الحدّ ، وللمتكرّر واحد .
ولا يسقط إلَّا بالبيّنة المصدّقة أو التصديق أو العفو أو باللعان في الزوجة .
ويثبت بشهادة عدلين ، أو إقرار العاقل الحرّ المختار مرّتين ، قيل : ولا يعزّر الكفّار ولو تنابزوا بالألقاب ، إلَّا مع خوف الفتنة [3] .
ويجب على المكلَّف مع ارتفاع الشبهة ، وهتك الحرز سرّا منفردا أو مشاركا ، ويختصّ بالمخرج وإن قرّبه غيره ، وإخراج ما قيمته ربع دينار خالصا منقوشا - وإن كانت دنانير أو منضمّا إلى ما لا قطع فيه - مختصّ بالغير ، مباشرة أو تسبيبا ، ولو بالصبيّ غير المميّز ، دفعة أو أكثر ، في ليلة أو أكثر . قطع أصابع اليد اليمنى الأربع ، وإن لم يكن له يسار .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 16 .
[2] قاله المفيد في المقنعة : 796 - 797 .
[3] قاله المفيد في المقنعة : 798 .

325

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست