responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > حد اللواط < / فهرس الموضوعات > ويدفن المرجوم إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ، ويعاد إن فرّ ويثبت بالبيّنة ، وإلَّا فلا ، إلَّا أن يقيما على الاعتراف ، واشترط إصابة الحجر . ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، ولا يشترط حضورهم ، فلو ماتوا أو غابوا لا فرارا حدّوا ، وقيل : لا يجب عليهم الحضور موضع الرجم ، والإمام في المقرّ [1] ، وينبغي الإشعار ، وحضور طائفة ، وقيل : يجب وأقلَّها واحد [2] ، وأن تكون الأحجار صغارا ، ولا يرجمه من عليه حدّ لله تعالى ، ويدفن بعده ، ويحرم إهماله .
ويجلد الزاني على حالته قائما أشدّ الضرب ، ويفرّق ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه .
والمرأة جالسة ، وتربط ثيابها .
ويقيم الحاكم حدوده تعالى بعلمه ، ويقف غيره على المطالبة .
ولو وجد رجلا يزني بامرأة فلا إثم عليه لو قتلهما ، ويقاد إلَّا مع البيّنة أو التصديق .
ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ، وفي الأمة عشر القيمة .
ولو تزوّج أمة على حرّة فوطئ بغير إذن فعليه ثمن حدّ الزاني .
ويعاقب الزاني في رمضان ليلا أو نهارا ، أو في مكان شريف ، أو زمان شريف ، زيادة على الحدّ .
وللسيّد إقامة الحدّ على العبد والأمة المزوّجة وغيرها بغير إذن الإمام في الزنى والشرب . والأولى أنّ السرقة وقتل الردّة كذلك ، بعلمه وبالبيّنة والإقرار . وله الجرح والتعديل ، بل يشترط أن يكون عالما بقدر الحدود ، قيل : وللفاسق والمكاتب الإقامة [3] ، والأصحّ في المرأة الإقامة .
ويجب في اللواط الموقب القتل عليهما إن كانا عاقلين بالغين ، حرّين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غير محصنين ، أو بالتفريق .
ويقتل البالغ العاقل الموقب . ويؤدّب الصبيّ والمجنون . ولو لاط الصبيّ بالبالغ حدّ البالغ تامّا دون الصبيّ . ولو لاط بمثله أدّبا . ولو لاط بعبده قتلا ، ولو ادّعى العبد الإكراه درئ عنه



[1] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 144 .
[2] قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 453 .
[3] قوّاه الشيخ في المبسوط 8 : 12 .

320

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست