responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


ويقتل الزاني بذات محرم ، والمكره ، والذمّي بالمسلمة مطلقا ، وألحق الزاني بامرأة أبيه .
ويقتصر على القتل بالسيف على رأي .
ويرجم المحصن الزاني بالبالغة العاقلة ، ويقدّم الجلد إن كان شيخا أو شيخة ، وفي الشابّ قولان [1] . وبالصبيّة والمجنونة يجلد ، وكذا المرأة إذا زنى بها طفل ، ولو كان مجنونا حدّت تامّا ، وفي المجنون نظر .
ويجلد الحرّ غير المحصن مائة جلدة ، ويحلق رأسه ، ويغرّب سنة من مصره وجوبا ، ومن بلد الزنى للغريب ، واشترط قوم الإملاك في التغريب [2] .
وتجلد المرأة مائة ، ولا جزّ ولا تغريب .
والمملوك خمسين وإن كان محصنا ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جزّ ولا تغريب .
ويقتل الحرّ بعد الحدّ مرّتين ، وقيل : ثلاثا ، والمملوك في الثامنة [3] وقيل : التاسعة [4] . وفي المتكرّر واحد وإن كثر اتّحدت أو تكثّرت . ويتخيّر الإمام في أهل الذمّة بأمثالهم بين الإقامة والردّ إلى أهلهم .
وتؤخّر الحامل حتّى تخرج من النفاس ، وترضع إن لم يوجد مرضع ، وإلَّا أقيم في الجلد والرجم ، قيل : ويؤخّر من ثبت رجمه بالإقرار مريضا [5] .
ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلدان مع عدم وجوب القتل والرجم حتّى يبرأ ، ولو عجّل لمصلحة فبالضغث ، ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده .
ولا تؤخّر الحائض ، ولا يسقط بالجنون المتجدّد والارتداد . ولا يقام في شدّة البرد والحرّ ، ولا أرض العدوّ ، ولا الحرم للملتجئ ، بل يضيّق عليه ، إلَّا أن يحدث فيه الموجب .
وإذا اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت به الآخر ، وقيل : يتوقّع البرء [6] .



[1] المختلف 9 : 147 ، المسألة 8 ، الشرائع 4 : 142 .
[2] منهم الشيخ في النهاية : 694 ، وابن سعيد الحلَّي في الجامع للشرائع : 550 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 142 . وابن حمزة في الوسيلة : 411 . والمراد بالإملاك هو : من كان عاقدا على امرأة عقدا شرعيّا ولم يدخل بها .
[3] قاله السيّد المرتضى في الانتصار : 519 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 142 .
[4] قاله الشيخ في النهاية : 695 ، وابن البرّاج في المهذّب 2 : 520 .
[5] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 5 .
[6] قاله ابن حمزة في الوسيلة : 413 .

319

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست