نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318
< فهرس الموضوعات > الشهادة في الزنى < / فهرس الموضوعات > والرجعيّ لا يخرج عن الإحصان ، فلو تزوّجت عالمة حدّت مع الزوج إن علم التحريم والعدّة ، وإلَّا فلا . ويختصّ مع الاختصاص ، وتقبل من مدّعي الجهالة مع الإمكان . وتخرج بالبائن ، فلو راجع المخالع فلا رجم إلَّا بعد الوطء ، وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب لو تحرّر . ويحدّ الأعمى ويصدّق في ادّعاء الاشتباه المتحمّل على رأي . ويثبت الزنى بإقرار البالغ المختار الحرّ أربعا في أربعة مجالس إجماعا ، ولو اتّحدت فإشكال . ويثبت التعزير بالأقل وبالتقبيل والمضاجعة والمعانقة ، ويشترك الرجل والأنثى . وتقبل إشارة الأخرس ، ولو نسبه ثبت في حقّه بأربع ، وفي القذف نظر . ولو لم يبيّن الحدّ المقرّ به لم يكلَّف ، وضرب حتّى ينتهي ، ولو أنكر إقرارا يوجب الرجم سقط ، دون غيره على رأي . ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب تخيّر الإمام ، ولو حملت ولا بعل فلا حدّ إلَّا أن تقرّ أربعا . وبشهادة أربعة رجال وإن كان الزوج أحدهم خاصّة على رأي ، ولو شهد الأقل حدّ للقذف . ولو شهد أربعة نسوة بالبكارة فلا حدّ ، وفي حدّ الشهود نظر . ولو شهد الأربعة وردّت شهادة البعض ، قيل : إن ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع ، وإلَّا المردود [1] ، ولو رجع أحدهم بعد الإقامة حدّ خاصّة . ولا بدّ في شهادتهم من ذكر مشاهدة الإيلاج كالميل من غير عقد ولا شبهة ، ويكفي لا نعلم بسبب التحليل . ولو لم يشهدوا بالمعاينة حدّوا لا مع عدم القذف ، ويعزّروا في اتّحادهم معنى ، فيحدّون لو شهد البعض بالمعاينة ، أو في زاوية أو يوم معيّن ، والباقي بالخلاف . ولو اختلفوا بالإكراه والمطاوعة فوجهان ، أقربهما السقوط . ولو أقام البعض في وقت حدّوا . ولا ينتظر الإتمام ، ولو شهدوا بالقديم قبلت ، وتقبل الأربعة على اثنين فزائدا ، والاحتياط التفريق بعد الاجتماع . ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ، ولا بتكذيبه . والتائب قبل قيام البيّنة يسقط عنه لا بعده ، حدّا أو رجما .