responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > كتاب الحدود الفصل الأول : حد الزنى < / فهرس الموضوعات > كتاب الحدود وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل يجب - بإيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ، ولا شبهة ، ولا ملك ، حتّى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا بشرط العلم بالتحريم ، والاختيار ، والبلوغ - الحدّ . وفي الرجم زيادة الإحصان ، وهو أن يكون للبالغ الحرّ فرج مملوك بالدائم أو الملك ، متمكَّن منه ، يغدو عليه ويروح ، موطوءا . ولا يشترط الإسلام ، قيل : ولا العقل [1] . فيحدّ المجنون ، أو يرجم ، والمرأة كالرجل ، إلَّا العقل فإنّه مشترط إجماعا ولو زنى العاقل .
ولو عقد على إحدى المحرّمات نسبا أو رضاعا جاهلا فلا حدّ . ويثبت مع العلم وإن استأجرها للوطء أو غيره ، إلَّا مع توهّم الحمل به ، وكذا كلّ موضع متوهّم . والمتشبّهة تحدّ دونه ، وروي حدّه سرّا ، وحدّها جهرا [2] . ولا حدّ مع إكراه المرأة قطعا ، والرجل على الأولى .
ويثبت للمكرهة على الواطئ مهر المثل ، لا مع ادّعاء الزوجيّة ، ولا يكلَّف البيّنة ولا اليمين ، ولا مع ادّعاء ما يصلح شبهة .



[1] حكاه عن البعض في المبسوط 8 : 3 .
[2] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 47 / 169 ، والكليني في الكافي 7 : 262 / 13 . انظر الوسائل 28 : 143 باب 38 من أبواب حدّ الزنى ، ح 1 .

317

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست