responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الدعوى والاستحلاف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني لا تسمع الدعوى المجهولة ، كفرس على رأي . ويقبل الإقرار المجهول ، ويلزم التفسير .
وتسمع الدعوى بالوصيّة المجهولة ، واشترط قوم الجزم [1] . ولا تفتقر إلى الكشف إلَّا في القتل . ومع تمام الدعوى يطالب الغريم بالجواب إن طلبه المدّعي .
وعرّف بأنّه الذي يترك لو ترك الخصومة ، قيل : وهو غير جامع بالإبراء والإقباض ، وهو خطأ ، وبأنّه الذي يدّعي خلاف الظاهر ، وهو دائر إلَّا في دعوى الإقرار على إشكال ، فإن أقرّ ألزم إن كان جائز التصرّف ، ولو جهل بحث ، ولا يحكم عليه إلَّا مع مسألة المدّعي ، وله أخذ ما أقرّ به - إن كان غنيّا - قهرا ما لم يؤدّ إلى فساد من دون إذن الحاكم . ولو كان دينا وبذل لم يستقلّ بالأخذ ، ويتخيّر في جهة القضاء ، ولو منع غير الحاكم ، ولو جحد وثبتت البيّنة عند الحاكم والوصول إليه ممكن جاز الأخذ ، ولو فقدت البيّنة أو تعذّر الوصول إلى الحاكم أخذ المجانس ، إلَّا في الوديعة على رأي ، وغير المجانس بالقيمة ، ويجوز له بيعه بالمساوي وقبض ماله . ولو تلف قبل البيع قال الشيخ : لا ضمان [2] . ولو التمس الحجّة عليه لم يكتب إلَّا بعد المعرفة باسمه ونسبه ، أو يشهد عدلان بذلك ، ولو شهد بالحلية جاز ، ولو ادّعى الإعسار وظهر فقره أنظر .



[1] منهم المحقّق في الشرائع 4 : 73 .
[2] كما في المبسوط 8 : 311 .

298

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست