responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > 3 - ولاء الإمام عليه السلام < / فهرس الموضوعات > ولا يتعدّى الضامن . فلو مات ضامن الجريرة لم يرث وارثه الولاء ، ولا يصحّ إلَّا لمن ليس عليه ولاء ، ويشاركه الزوج والزوجة ، فيأخذان الأعلى . وللذمّيّ مولاه المسلم ، ولا يجوز العكس .
ويجوز التقايل في الولاء ، وللمولى إبطال الولاء عنه ما لم يؤدّ المولى عنه جناية .
فإذا عدم الضامن فهو للإمام ، وهو ثالثه .
وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يضعه في فقراء بلده ، وضعفاء جيرانه . ومع غيبته يقسّم على الفقراء والمساكين ، ولا يدفع إلى الظالم ، إلَّا مع الخوف . ويختصّ به ما تأخذه السريّة بغير إذنه ، وما يفارقه المشركون فزعا من غير حرب ، والمصالح عليه ، والجزية للمجاهدين ، ومع العدم لفقراء المسلمين . والمسروق من أهل الحرب يعاد عليهم حال الهدنة ، وإلَّا فللآخذ بعد الخمس .
ومال الميّت من الكفّار مع عدم الوارث للإمام . وميراث ولد الملاعنة لأمّه ومن يتقرّب بها ، وأولاده وزوجه وزوجته على التفصيل ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، ولو انفردت الأمّ فالمال لها على رأي ، ولو لم يكن وارث من جهة الأمّ فللإمام ، ويرث هو قرابة الأمّ على الأصحّ ، ولا يرث أقارب أبيه ، وإن اعترف به بعد اللعان ، ويتساوى الإخوان من قبل الأب والأمّ ، ومن قبل الأمّ .
ولو أنكر الحمل ولا عن فولدت توأمين توارثا بالأمومة . ولو تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه قيل : يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه [1] .
وولد الزنا لا يرثه أبواه ، ولا من يتقرّب بهما ، ولا يرثهم ، بل ولده وزوجه وزوجته على ما بيّن ، ومع عدمهم الإمام . ولا يرث أحد التوأمين صاحبه .



[1] قاله القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2 : 167 ، وحكاه عن الشيخ في الشرائع 4 : 44 ، قائلا : وهو قول شاذّ ، وحكاه أيضا ابن إدريس في السرائر 3 : 286 ، قائلا : وإنّما هذه رواية شاذّة من أضعف أخبار الآحاد ، وأوردها شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وقد رجع عنها في الحائريّات ، في المسألة الخامسة والثمانين والمائة .

287

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست