responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > كتاب الصيد وتوابعه الفصل الأول : في الصيد < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل لا يحلّ ما تقتله الجوارح عدا الكلب المعلَّم ، المعلوم بتكرار الاسترسال عند الإرسال ، والانزجار عند الزجر ، وعدم أكل ما يمسكه إلَّا نادرا ، ولا يقدح لو شرب الدم ، بشرط إسلام المرسل أو حكمه ، ولو شارك لم يحلّ وإن اختلفت الآلة أو الزمان ، إلَّا أن يصيّره المسلم خاصّة في حكم المذبوح ، ويتمّ الآخر ، ولو انعكس أو اشتبه لم يحلّ ، ولا اعتبار بالمعلَّم على رأي ، والإرسال للصيد ، ولو استرسل من نفسه لم يحلّ وإن شارك المرسل أو أغراه ، إلَّا أن يزجره فيقف ثمّ يرسله .
والتسمية منه لا من غيره عنده ، ويحلّ للناسي لا للتارك عمدا وإن شارك المسمّي ، اتّحد الكلب أو الآلة أو تعدّدا ، ولا للمسمّي على أحد الكلبين القاتلين ، واستناد القتل إلى العقر لا الصدم والإتعاب ، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة .
ولو عضّه الكلب وجب غسل الموضع ، ولا يحلّ ما يقتله غيره ، إلَّا السهم الخالي من السمّ وإن تمّمت الريح حركته أو أمالته ، وكلّ ما فيه نصل ولو قتل معترضا ، والمعراض لا معترضا ، والسهم مع الحدّة والخرق وإن لم يكن نصل .
ويجوز الصيد بآلاته ، ولا يحلّ إلَّا ما يدرك ذكاته وإن كان فيها سلاح ، وقيل : يحرم رمي

267

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست