responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268


الصيد بما هو أكبر منه [1] .
ولو أرسل الكلب أو الآلة على صيد وسمّى فقتل غيره أو أرسله على كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّ ، ولو لم يشاهد صيدا فاتّفق إصابته ، أو رمى صيدا ظنّه حجرا لمشاهدته أوّلا ، أو محرّما كالخنزير لم يحلّ وإن أرسل وسمّى ، والفرق عدم قصده الصيد .
وإنّما يحلّ بالآلة والكلب الممتنع الوحشي والإنسي والصائل والساقط في بئر ، والمستعصي مع تعذّر الذبح والنحر وإن لم يصادف العقر موضع التذكية . ولا يحلّ الفرخ المرميّ إذا لم ينهض . ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حلّ .
ويحرم المتردّي إلَّا إذا صيّر حياته غير مستقرّة ، ومقطوع الآلة ميتة ، ويذكَّى الباقي مع الاستقرار ، ولو قطعه بنصفين حلَّا إذا لم يتحرّك أحدهما حركة الأحياء ، ومعه يحلّ المتحرّك خاصّة .
وما يقطع من السمك بعد إخراجه ذكَّي وإن وقعت في الماء مستقرّة الحياة .
ولو أرسل الآلة أو الكلب فجرح فهو بحكم المذبوح إن لم تكن حياته مستقرّة ، أو كانت ولم يتّسع الزمان لذبحه ، وإلَّا ذبحه ، ولو فقد الآلة ترك الكلب يقتله ثمّ يؤكل .
ويملكه الرامي إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه ، وإن كانت الآلة مغصوبة . وما يقبضه بيده أو يثبت في آلته كالحبالة ، ولا يخرج عن الملك بالتخلَّص ولا بالإطلاق من اليد ، وإن قطع نيّته عن تملَّكه على رأي .
ولا يملكه لو توحّل في أرضه ، وإن اتّخذها موحلة ، ونشب ، أو أمكن الصيد الهرب بحيث لا يقدر عليه إلَّا بسرعة العدو ، أو صاد ما عليه أثر ملك ، أو انتقلت الطيور إليه من برج الأوّل المالك ، أو عشعش في داره ، أو وثبت السمكة إلى سفينته ، وفي إغلاق الباب ، أو تصييره في المضيق بحيث يسهل قبضه إشكال .
ولو صيّره الأوّل في حكم المذبوح وقتله الثاني فلا شيء عليه ، إلَّا أن يفسد ، وهو للأوّل .
ولو لم يثبته الأوّل فقتله الثاني فهو له ولا ضمان على الأوّل . ولو أثبته الأوّل فقتله الثاني ذكاة فعليه الأرش ، وإلَّا القيمة إن لم يكن لميّته قيمة ، وإلَّا الأرش . وإن جرحه الثاني وأدرك



[1] قاله الشيخ في النهاية : 580 .

268

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست