responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241


< فهرس الموضوعات > كتاب العتق وتوابعه الفصل الأول : في العتق < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق وتوابعه وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل العتق فيه فضل كثير ، وعبارته أنت حرّ ، وفي الإعتاق إشكال ، ولو قال : يا حرّ فلا عتق ، وكذا أنت حرّ للمسمّى به إذا نوى به اللقب ، أو اشتبه ، أو أشار مع القدرة ، أو كنّاه ، أو قال : يدك حرّة [1] ووجهك ، بخلاف جسدك وبدنك .
ولا يصحّ معلَّقا بالشرط والصفة ، قيل : ولا يشترط التعيين [2] ، فلو أعتق أحدهم ثمّ عيّن صحّ ، وإن رجع لم يقبل ، ولو مات أقرع ، ولو عيّن واشتبه توقّع الذكر ، ولا يقبل الرجوع ، ولو ادّعى أحدهم قصده فالقول قول المالك أو الوارث ، ولو مات أقرع ، ولو ادّعى الوارث العلم قبل .
ويشترط البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر - إلَّا في ابن عشر سنين على رواية [3] - والتقرّب ، فيبطل عتق الكافر وإسلام المعتق على رأي ، وبالإجماع في النذر وشبهه ، وانتفاء القتل والملك فيبطل ولو أجاز المالك ، ويصحّ عتق ولد الزنى على رأي ، ولو علَّق العتق بالملك بطل ، إلَّا بالنذر ، ولو جعله يمينا لم يقع ، ولو قوّم عبد ولده



[1] في النسخ حرّا .
[2] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 79 .
[3] رواها الشيخ في التهذيب 8 : 248 / 898 ، انظر الوسائل 23 : 91 باب 56 من كتاب العتق ، ح 1 . وإليه ذهب الشيخ في النهاية : 546 .

241

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست