responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : المواقيت < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني تجب الصلاة اليوميّة :
فالظهر أربع ، وتجب بالزوال المعلوم بزيادة الظلّ بعد النقص ، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع ، ثمّ تشترك مع العصر على رأي ، وهي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختصّ .
ثمّ تجب المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي ، وهي ثلاث ، ثمّ بعدها تشترك إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي ، وهي أربع فيختصّ بها .
وما بين الفجر الثاني وطلوع الشمس وقت الصبح ، وهي ثنتان ، وأوّل الوقت أفضل إلَّا في مواضع .
ويستحبّ ثمان قبل الظهر إلى قدمين ، ولو خرج بعد ركعة قدّمها ، وبعدها إلى أربع ، وأربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربيّة ، وثنتان من جلوس بعد العشاء الآخر ، وإحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي ، ويقدّمها على الصبح لو صلَّى أربعا ، وركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقيّة .
وفي السفر تنتصف الرباعيّات ، وتسقط الوتيرة على رأي ، ونوافل الظهرين .
ويكره تقديم نافلة الليل على رأي ، وقضاؤها أفضل ، وابتداء النوافل عند الطلوع - على رأي - والغروب ، ونصف النهار إلَّا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب .

23

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست