نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 23
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : المواقيت < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني تجب الصلاة اليوميّة : فالظهر أربع ، وتجب بالزوال المعلوم بزيادة الظلّ بعد النقص ، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أربع ، ثمّ تشترك مع العصر على رأي ، وهي أربع إلى قبل الغروب بأربع فتختصّ . ثمّ تجب المغرب عنده المعلوم بغيبوبة الشفق المشرقي ، وهي ثلاث ، ثمّ بعدها تشترك إلى قبل نصف الليل بالعشاء على رأي ، وهي أربع فيختصّ بها . وما بين الفجر الثاني وطلوع الشمس وقت الصبح ، وهي ثنتان ، وأوّل الوقت أفضل إلَّا في مواضع . ويستحبّ ثمان قبل الظهر إلى قدمين ، ولو خرج بعد ركعة قدّمها ، وبعدها إلى أربع ، وأربع بعد المغرب إلى زوال الحمرة المغربيّة ، وثنتان من جلوس بعد العشاء الآخر ، وإحدى عشرة نصف الليل إلى الفجر الثاني على رأي ، ويقدّمها على الصبح لو صلَّى أربعا ، وركعتان بعدها على رأي إلى الحمرة المشرقيّة . وفي السفر تنتصف الرباعيّات ، وتسقط الوتيرة على رأي ، ونوافل الظهرين . ويكره تقديم نافلة الليل على رأي ، وقضاؤها أفضل ، وابتداء النوافل عند الطلوع - على رأي - والغروب ، ونصف النهار إلَّا يوم الجمعة ، وبعد الصبح والعصر عدا ما له سبب .
23
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 23