نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 24
ووقت الفوائت الواجبة عند الذكر ما لم تتضيّق الحاضرة ، ومع السعة لا تتعيّن على قول [1] ، وتترتّب كالحاضرة ، ويعدل لو قدّم المتأخّر ناسيا ، وفي النوافل ما لم تدخل . ويستحبّ التقديم في أوّل الوقت إلَّا نافلة الليل ، ومبادرة قضاء النافلة . ويجب قضاء الفريضة لو مضى من الوقت مقدارها ، لا ركعة والطهارة ثمّ منع ، ولو زال المانع وقد بقي ركعة والطهارة أدّاها ، ولو فرّط قضى ، والفرق قبح التكليف الممنوع ، ولو بلغ الطفل استأنف إلَّا أن يقصر عن ركعة فيتمّ ندبا . والقادر على علم الوقت لا يجتزئ بالظنّ بخلاف غيره ، ولو ظهر فساده قبل الوقت وقد تمّ استأنف ، ويجتزئ لو دخل متلبّسا على رأي ، ويبطل لو قدّم عليه عامدا أو جاهلا أو ناسيا على رأي ، ولو أخّر المختار إلى آخر الوقت فلا إثم ولا قضاء على رأي ، ولو صلَّى العصر قبل الظهر ناسيا عدل مع الذكر ، ولا معه يعيد إلَّا في المشترك .
[1] نسبه إلى ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه في المختلف 2 : 436 ، المسألة 309 ، وذهب إليه المحقّق في الشرائع 1 : 111 .
24
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 24