responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في القسمة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثامن القسمة حقّ على الزوج مطلقا ، ويقسّم الوليّ عن المجنون ، فللواحدة ليلة من أربع ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاثة ، وللأربع لكلّ واحدة ليلة ، إلَّا أن تهب واحدة لغيرها ، فيجب لها أوّله ، ولو رجعت صحّ ، ولا يقضي لها السالف ، ولا ما قبل علمه بالرجوع ، ولو تزوّجهنّ دفعة أقرع فيمن يبتدأ ، وله القسمة بينهنّ أكثر من ليلة مع رضاهنّ ، وإنّما تجب المضاجعة لا المواقعة إلَّا في كلّ أربعة أشهر ، وتختصّ القسمة بالليل . وللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ، ولا يشترط إذن المالك ، وكذا الكتابيّة مع المسلمة ، وتتساوى الأمة المسلمة والحرّة الذمّيّة ، ولو أعتقت أو أسلمت بعد المبيت عند الحرّة فلها ليلتان ، ولو كانت بعده وبعد المبيت عندهما ليلة استوفت ، ولو بات عندها ليلة أوّلا ثمّ أعتقت قبل استيفاء الحرّة ، قيل : يقضي لها ليلة [1] . ولا يقسم للمملوكة ، ولا يقضي للحرائر لو بات عندها ، وله القصد ، والاستدعاء ، والتفريق ، وتخصّ البكر بسبع ، والثيّب بثلاث ، ولا قضاء ولا قسمة في السفر .
ويستحبّ التسوية في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها ، والإذن في حضورها موت أبويها ، والقرعة إذا أراد الاستصحاب للسفر ، وقيل :
لا يجوز العدول عمّن خرج اسمها [2] ، ولو خرج اسم من لم يدخل بها فمع العود يوفيها حصّة



[1] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 332 .
[2] جعله الأحوط في المبسوط : 4 : 334 .

205

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست