responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > متى استقر المهر ؟
< / فهرس الموضوعات > فيهما [1] ، ولو طلَّقها فلها نصفه ، والأولى المتعة في المفروضة .
ويجوز للمولى تزويج أمته مفوّضة ، ولو باعها حينئذ كان الفرض بين الزوج والمشتري ، وله المهر ، ولو أعتقها قبل الدخول فرضيت فلها المهر .
ولو فوّض أحد الزوجين التقدير إلى الآخر لزم ما يقدّره قليلا وكثيرا ما لم تزد الزوجة عن مهر السنّة فتردّ إليه ، ولو طلَّقها قبل التقدير ألزم الحاكم التقدير ، من هو إليه ، وكان لها النصف ، ولو مات الحاكم قبل التقدير فالمتعة على رأي ، ولا تستحقّ مهر المثل إلَّا بالدخول ، ولا المتعة إلَّا بالطلاق أو الخلع قبله فيمن لم يفرض لها مهر .
ويستقرّ المهر بالدخول قبلا ودبرا لا الخلوة .
ويملك بالعقد ، ولها التصرّف قبل قبضه ويكون في ذمّة الزوج وإن لم تطالب به طويلا ، ولو طلَّق قبله فالنصف ، ويستعيد لو دفع ، ولو تلف فنصف القيمة مع عدم المثل ، ويلزمها أقلّ الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض ، ولو نقصت عينه كعور الدابة أو صفته كنسيان الصنعة فله نصف القيمة ، ولا يجبر على العين على رأي ، أمّا لو نقصت القيمة السوقيّة أو زادت فله نصفها إجماعا ، ولو زاد بسمن أو تجدّد ولد فله نصف قيمة ما دون الزيادة المتّصلة ، ويجبر على العين ونصف ما دون المنفصلة ، ولو أصدقها نخلا حائلا فحمل رجع بنصف القيمة ، سواء كان مؤبّرا أو غير مؤبّر ، ويجبر على أخذ العين ، ولا تجبر هي على قطع الثمرة ليرجع في العين ، ويجبر هو لو طلبته ، ولا تجبر لو طلبت التأخير إلى وقت الجذاذ .
ولو أصدقها جارية حائلة فحملت لم تجبر على دفع العين للزيادة ، ولا هو للنقصان بالحمل ، ولو كانت حاملا فوضعت ولم تنقص رجع بنصفها ، فإن اختارت ردّت نصف الولد أو نصف قيمته يوم الولادة ، ولا اعتبار بالزيادة في الرحم .
ولو أصدقها تعليم صنعة فلها نصف أجرة التعليم ، ويستعيده لو علم ، ولو كانت سورة قيل : تعلَّم من وراء الحجاب [2] .
ولو أبرأته من الصداق رجع عليها بنصفه ، وكذا لو خلعها على جميعه قبل الدخول ، ولو أبرأته من النصف لم يرجع عليها بعد الطلاق .



[1] نسبه إلى بعضهم في المبسوط 4 : 311 .
[2] قاله الشيخ في الخلاف 4 : 368 ، المسألة 5 .

200

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست