responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الكفاءة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع الكفاءة في الإسلام شرط في النكاح ، وإيمان زوج المؤمنة على رأي ، وأن لا يكون ناصبيّا ، ولا يشترط التمكَّن من النفقة ، ولا تفسخ المرأة لو تجدّد العجز ، أو بان في غير القبيلة التي انتسب إليها على رأي ، ولا التساوي في النسب والشرف ، ولو خطب المؤمن القادر وجبت الإجابة وإن كان أدون .
ويكره تزويج الفاسق ، ولا يفسخ الرجل لو علم تقدّم الزنى ، ولا يرجع بالمهر ، والرجعيّة لا يجوز التصريح والتعريض لها بالخطبة ، والبائن يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح فيه خاصّة ، والمطلَّقة ثلاثة يجوز التعريض لها من الزوج وغيره لا التصريح منهما ، والمطلَّقة تسعا للعدّة في العدّة يحرم التصريح من الزوج وغيره ، والتعريض منه خاصّة .
ولو خطب الممنوع وانقضت العدّة فنكحها لم تحرم ، قيل : وتحرم الخطبة على غير الخاطب المجاب ، ويصحّ النكاح [1] . ولو شرطت على المحلَّل الإنكاح بعده بطل ، وقيل :
الشرط [2] ، ولو شرطت الطلاق قيل : بطل الشرط خاصّة ولها مهر المثل إن دخل [3] ، ولو



[1] قاله الشيخ في الخلاف 4 : 322 المسألة 101 ، والمبسوط 4 : 218 .
[2] قاله ابن إدريس في السرائر 2 : 575 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 4 / 247 .

193

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست