نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 190
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الرضاع < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثالث يشترط في الرضاع المحرّم كون اللبن عن نكاح صحيح أو شبهه ، لفحل واحد ، وأن يكون في مدّة الحولين خمس عشرة رضعة على رأي ، متوالية كاملة عادة ، من غير فصل ولا امتزاج ، أو مدّة يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، ولو طلَّقها وأرضعت من لبنه لحق به ، وكذا لو تزوّجت ودخل الثاني واتّصل إلى الولادة ، فما قبلها للأوّل ، وما بعدها للثاني ، ولو رضع بعض الرضعة ، أو من غير الثدي ، أو تخلَّله رضاع أخرى ، أو جعل في فيه شيء يمازج اللبن ، أو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة ، لم يحتسب ، ويحتسب لو كمل بعد كمال العدد . ويشترط حياة المرضعة على رأي ، ولا يعتبر الحولان بالنسبة إلى ولد المرضعة على رأي ، وكما أنّه يحرم النكاح فكذا يبطله ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد كثيرا حرم بعضهم على بعض . ولو نكح امرأتين فأرضعتا نفسين ثبتت الحرمة بينهما . ولو أرضعت بلبن اثنين صبيّين لم تنشر الحرمة . وأولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا لا رضاعا يحرمون على المرتضع ، والمرضعة أمّ ، والفحل والد ، آباؤهما أجداد وجدّات ، وأولادهما أخوة وأخوات ، وأخوتهما أخوال وأعمام ، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا ، وأولاد المرضعة ولادة خاصّة ، ويجوز لأولاده الَّذين لم يرتضعوا من المرأة أن ينكحوا في أولادهما على رأي . أما لو أرضعت ابنا لقوم وبنتا لآخرين جاز التناكح بين أخوة أحدهما وأخوة الآخر ،
190
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 190