نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185
< فهرس الموضوعات > أحكام الوطء < / فهرس الموضوعات > ولو وطئ الأب زوجة الابن للشبهة لم تحرم عليه ، لسبق التحليل على رأي ، وعليه المهر مع الإكراه ، ولا تكون أمّ ولد . ويثبت النسب مع النكاح الصحيح ، والشبهة دون الزنى ، لكن يحرم الولد منه على الزاني والزانية ، وعلى هذا يحرم على أولادهما وآبائهما ، وبالجملة من يحرم عليه لو كان من وطء صحيح ، وفيه نظر . وتحريم أخت الزوجة جمعا ، وبنت أخيها وأختها إلَّا مع رضاها ، ومع الكراهية يبطل ، ولو عكس صحّ ، وكذا لو علت العمّة والخالة نسبا ورضاعا . ولا يحرّم المتأخّر المتقدّم ، كمن لاط بابن زوجته . ولا خلاف في أنّ الوطء المباح ينشر تحريم المصاهرة في النسب والرضاع ، فتثمر صيرورة المحرّمة عليه على التأبيد محرما يجوز أن يسافر بها وينظر أحدهما إلى صاحبه ، وفي الزنى روايتان [1] ، وادّعى الشيخ الإجماع في الوطء بالشبهة [2] . ولو تزوّج الأختين فالعقد للسابقة ، ولو اقترنا بطلا . ولو وطي الأمة بالملك ثمّ تزوّج أختها حرمت الأولى ما دامت الثانية زوجة . ولو وطئ إحدى الأمتين الأختين حرمت الثانية حتّى تخرج الأولى من الملك . ولو لمس الأب أو الابن أو نظرا ما يحرم على غيرهما كره للآخر العقد . ولو نظر أو لمس أو وطئ في غير الفرج بغير شهوة لم ينشر حرمة المصاهرة إجماعا ، وإن كان بشهوة وكان محرّما فكذلك ، وإن كان مباحا أو بشبهة قال الشيخ : ينشر الحرمة إلى الأمّ وأمّهاتها ، والبنت وإن نزلت [3] .
[1] الأولى : أنّه ينشر ، لما روي في الوسائل 20 : 423 باب 6 ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ، بإسناده إلى محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : « لا » ، الحديث . وعليه عمل الأكثر ، بل هو المشهور . والثانية : أنّه لا ينشر ، لما روي في نفس الباب ح 6 بإسناده إلى سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة ، يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال . وإليه ذهب في الفقيه ، والمقنع ، والمقنعة ، والسرائر ، والإرشاد ، وكشف الرموز وغيرها . [2] المبسوط 4 : 208 . [3] قاله في المبسوط 4 : 209 .
185
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 185