responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


< فهرس الموضوعات > في حفر البئر والنهر ومياه العيون < / فهرس الموضوعات > وأن لا تكون مشعرا للعبادة ، وأن لا تكون مقطعا من الإمام ، وأن لا يسبق بالتحجير أحد .
ولو ادّعى صاحب النهر في ملك غيره الحريم قضي له على رأي .
ولو حجّر وأحياها غيره لم يملك المحيي ، ولو حجّر وأهمل أجبره الإمام على الترك أو العمارة ، فإن امتنع أخرجها من يده ، ولو بادر إليها المحيي لم يصحّ ما لم يرفع السلطان يده ، أو يأذن في الإحياء .
والتحجير يكون بنصب المروز [1] أو الحائط .
وللإمام أن يحمي لنفسه ولغيره ما يفضل عن مراعي المسلمين ، للخيل المعدّة للجهاد ونعم الصدقة والجزية والضوالّ ، وليس لآحاد المسلمين ذلك .
وما حماه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم أو الإمام لمصلحة فزالت جاز نقضه .
والمرجع في الإحياء إلى العرف ، وربما سمّي التحجير إحياء .
ويجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق بما لا يضرّ .
ومن سبق إلى مكان في المسجد والطريق فهو أحقّ به ، فلو قام بنيّة العود لم يزل الاستحقاق ما دام رحله ، ولو جلس للبيع والشراء في الطريق منع على رأي ، إلَّا في المواضع المتّسعة ، فلو رفع رحله عنها بنيّة العود قيل : بطلت الأولويّة [2] .
ولو استبق اثنان إلى المسجد وتعذّر الاجتماع أقرع بينهما .
ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممّن له السكنى فهو أحقّ ، ما لم يشترط المدّة ويخرج ، أو يشترط الاشتغال بالعلم فيترك فله أن يمنع من المشاركة ، ولو فارق لعذر سقطت الأولويّة .
ولا تملك المعادن الظاهرة بالإحياء ، ولا يختصّ بها المحجّر ، وللسابق أخذ حاجته ، فإن تعدّد ولم يمكن الاجتماع أقرع .
ولو حفر بقرب المملحة بئرا في موات ، وساق الماء إليها وصارت ملحا ملكها .
وتملك بالإحياء الباطنة ، وحدّه أن يبلغ نيلها ، ولو لم يبلغ فهو أحقّ ولا يملك ، ويجبره الإمام على الترك أو الإتمام .



[1] المرز : الحباس الذي يحبس الماء ، فارسي معرّب ، عن أبي حنيفة ، والجمع مروز . لسان العرب 5 : 408 « مرز » .
[2] حكاه المحقّق في الشرائع 3 : 221 ، وجعله الأولى .

180

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست