responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة أحكام الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة وهي : ثابتة في كلّ ما يصحّ قسمته خاصّة على رأي ، وإن كان فيما ينقل ويحوّل على رأي ، ممّا هو بين شريكين لا أزيد على رأي ، مشاعا فيه ، أو في الطريق إذا لم يحوّل الباب وقت البيع أو الشرب ، قد انتقلت الحصّة إليه بالبيع لا بغيره ، ولا تتوقّف على انقضاء خيار البائع على رأي .
ولو باع المقسوم مع الشقص فالشفعة في الشقص بعد نسبة الثمن ، ولا خيار للمشتري ، وللموقوف عليه أخذ الشقص الآخر المطلق بالشفعة على رأي .
ولو عجز الشفيع عن الثمن ، أو ماطل ، أو أجلّ ثلاثة أيّام لغيبة الثمن لا في بلد آخر فخرجت ، أو أهمل المطالبة مع التمكَّن والعلم على رأي ، أو رضي بالبيع ، أو كان الشراء بالعين وخرجت مستحقّة ، أو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قبل الأخذ ، أو قبل العلم أيضا على رأي ، أو جهلا قدر الثمن ، أو بلغه البيع متواترا ، أو بشاهدي عدل ، فقال : لم أصدّق ، أو كان المبيع نائيا فأخّر المطالبة للوصول ، أو أقرّ الشفيع بغصبيّة الثمن المعيّن ، أو تلف قبل قبضه ، أو بلغه أنّ الثمن أقلّ ، أو أنّه مؤجّل فترك فبان الخلاف ، أو قال : أخذ نصف المبيع خلافا لمن قال : إنّه تصريح بالطلب فليس بتسليم ، لأنّه ضدّه دلالة بطلت الشفعة .
ولا يجب قطع العبادة المندوبة للطلب ، ولا السعي على خلاف عادته ، ولو ذكر غيبة المال في بلد آخر أجّل بمقدار الوصول منه وثلاثة ما لم يستقرّ المشتري ، ولا يجب عليه الدفع قبل القبض .

173

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست