responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : أحكام الإقرار < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع يعتبر في الإقرار جواز تصرّف المقرّ ، وكون المقرّ له ممّن له أهليّة التملَّك .
والإقرار للعبد إقرار للمولى ، ولو أقرّ للبهيمة لم يصحّ ، ولو قال : بسببها ، قيل : هو للمالك [1] ، ولو أقرّ للميّت وعيّن الوارث ألزم بالتسليم إليه ، ولو قال : هذا وصيّ الوارث لم يقبل .
ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في غير المال ، ويتّبع العبد بما يقرّبه بعد الإعتاق ، إلَّا أن يؤذن له في التجارة ، ويقرّ بما يحتاج إليه فيها فيؤخذ ممّا في يده ، إلَّا أن يكون أكثر فيتّبع به بعد العتق .
ويقبل إقرار المريض للوارث والأجنبي في الثلث مع التهمة ، والإقرار بالمرهون ، ولا تبطل الرهانة .
ولا يقبل الإقرار بالبلوغ والحيض ، إلَّا ممّن يمكن فيه ذلك ، ولا دور ، ولو أنكر فلا يمين ، وإلَّا استلزم ثبوتها عدمها .
ولو أقرّ للحمل وولد لدون ستّة أشهر منه صحّ ، فإن كانا اثنين تساويا ، فإن ولدت أحدهما ميّتا اختصّ به الآخر ، ولو كان واحدا وسقط ميّتا وفسّر السبّب بالميراث رجع إلى باقي الورثة ، وإن فسّر بالوصيّة فهو لوارث الموصي ، ولو أبهم طولب بالتعيين ، فلو علَّق



[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 120 .

160

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست