responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161


الإقرار بالشرط بطل .
ولو قال : إن شهد فلان فهو صادق لزم في الحال ، ولو قال : له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهر أو عكس لزم .
وإطلاق الإقرار يقتضي نقد البلد ووزنه ، ولو تعدّد رجع إليه ، ولو عطف الدرهم على الآخر لزمه اثنان ، إلَّا أن يكون ب ( بل ) .
أمّا لو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال : له قفيز بل قفيزان لزمه قفيزان .
ولو قال : له درهم ، أو مع درهم ، أو قبل درهم ، أو بعد درهم لزمه واحد .
ولو قال : له هذا العبد ، أو هذا الثوب رجع في التعيين إليه مع اليمين ، وللحاكم انتزاعه إن أنكر المقرّ له وإبقاؤه في يده ، ولا يلزم دخول الظرف في الإقرار .
ولو قال : له عبد عليه عمامة فهو إقرار بهما ، بخلاف له دابّة عليها سرج .
ولو قال : بعتك أباك فحلف الولد انعتق ، ولا ثمن .
ولو قال : ملَّكتك هذا من فلان أو غصبته أو قبضته منه فهو إقرار بخلاف تملَّكته على يده .
ولو أقرّ بالدين المشهود به لآخر لم يلتفت وغرّم ، ولو أقرّ بالعين في يد الغير فلا غرم ، ولو أخبر عن الماضي لزمه .
والإقرار بالإقرار إقرار ، ولو أقرّ بالمبهم حبس حتّى يبيّن ، ولو فسّر بأقلّ ما يتموّل قبل .
ولو قال : له أكثر ممّا لفلان ألزم به وبالزائد عليه ، ويرجع إليه في تفسيره ، ولو ادّعى ظنّ القلَّة قبل .
ولو قال : له دراهم ألزم بثلاثة .
ولو قال : له ألف ودرهم أو درهمان رجع في الألف إليه .
ولو قال : ألف وثلاثة دراهم ، أو مائة درهم ، أو خمسون درهما ، فالجميع دراهم .
ولو قال : كذا ألزم التفسير ، فإن فسّر بالدرهم نصبا فعشرون ، وجرّا مائة على رأي ، ولو ركَّب ونصب فأحد عشر ، ولو عطف ونصب فأحد وعشرون ، هذا إذا كان عارفا .
ولو قال : ألف إلَّا درهما فالكلّ دراهم على رأي ، ولو أقرّ بدرهم في وقتين لم يتكرّر إلَّا مع اختلاف السبب ، ولو أقرّ لأحد رجلين وعيّن صحّ ، وللآخر إحلافه ، ولو رجع ضمن ، ولو

161

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست