responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : أحكام الوقف < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني يفتقر الوقف إلى الإيجاب - وهو وقفت خاصّة ، وفي غيره لا بدّ من القرينة ، ويديّن بالنيّة ، وكذا في حبّست وسبّلت على رأي - والقبول ، والقبض ، والدوام ، والتنجيز ، وعدم المشاركة ، وجواز تصرّف الواقف ، وكون الموقوف عليه ممّن له أهليّة الملك معيّنا ، وأن لا يكون عليه الوقف محرّما ، وأن يكون ممّن لا ينقرض غالبا ، ومعه يكون حبسا .
وأن يكون الموقوف عينا مملوكة معيّنة يصحّ إقباضها والانتفاع بها مع بقائها ، وكلّ ما صحّ تملَّكه والانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه ، وفي الأثمان قولان [1] .
ويصحّ وقف المشاع ، ولو وقف أحد الشيئين لم يصحّ .
ويدخل في وقف الشاة صوفها ولبنها الموجودان . ولو وقف ما لا يملك صحّ مع الإجازة على رأي .
والوقف لازم مع شروطه ، ناقل ، ويصحّ أن يجعل النظر لنفسه ولغيره ، فإن لم يذكر فللموقوف عليه ، ولو وقف على المعدوم تبعا للموجود صحّ ، ولو عكس صحّ على الموجود ولغي الأوّل على رأي ، وكذا فيمن لا يملك مع من يملك ، ويصرف إلى الموقوف عليه في الحال ، سواء كان المذكور أوّلا لا يمكن اعتبار انقراضه كالمعدوم والمجهول ، أو يمكن كالعبد .
والوقف على المساجد والقناطر صحيح ، لأنّه وقف على المسلمين ، ولو وقف على البيع والكنائس ، وكتابة التوراة والإنجيل - إلَّا من الكافر ومعونة الفاسقين - أو وقف وشرط قضاء



[1] نقل القولين الشيخ في المبسوط 3 : 288 ، ونسب القول بالصحّة إلى الشواذ . والأكثر على عدم الصحّة .

151

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست