responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 14


< فهرس الموضوعات > أحكام الأسئار < / فهرس الموضوعات > وبخمس لذرق الدجاجة .
وبثلاث للفأرة على رأي ، والحيّة ، وقيل : للوزغة والعقرب [1] .
وبدلو لبول الرضيع على رأي ، وموت العصفور .
وبزوال التغيّر له مع المقدّر على رأي ، وبالجميع لما لم يرد فيه نصّ على رأي ، ويتضاعف مع الاختلاف لا مع عدمه ، بل يتضاعف على رأي .
ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة سبع أذرع مع الرخاوة والتحتيّة ، وإلَّا فخمس .
ولا تجب النيّة في النزح .
وتكره الطهارة بالمسخّن بالشمس ، وبالنار للأموات .
وما يرفع به الخبث نجس وإن لم يتغيّر على رأي ، عدا ماء الاستنجاء غير المتغيّر .
والسؤر طاهر عدا الكلب والخنزير ، والكافر مطلقا على رأي ، والناصب ، والغلاة خاصّة على رأي .
ويكره سؤر الجلَّال ، وآكل الجيف - على رأي - مع الخلوّ من النجاسة ، والحائض المتّهمة على رأي ، والبغال والحمير والفأرة والحيّة ، والمسوخ على رأي ، وما مات فيه الوزغ على رأي ، والعقرب ، والتداوي بالعيون الحمئة .
ولو مازج المطلق طاهر جازت الطهارة به ما لم يسلبه الإطلاق .
ومع اشتباه النجس بغيره يطرح الجميع ، ولا يجب الإراقة على رأي ، ولو تطهّر بهما وصلَّى لم يصحّ جمع أو فرّق ، بخلاف المشتبه بالمضاف مع فقدان المتيقّن ، فإن ميّزه العدل لم يقبل ، ويقبل من العدلين ، ومع التعارض يطرح الجميع على رأي .
ولو شكّ في نجاسة متيقّن الطهارة أو بالعكس فالعمل على المتيقّن ، ولو شكّ في وقوع النجاسة المرئيّة في الكثير قبل البلوغ فالأصل الطهارة .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 7 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 ، والسيّد ابن زهرة في غنية النزوع : 49 .

14

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست