responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : أحكام المزارعة والمساقاة < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني يشترط في المزارعة والمساقاة : الإيجاب والقبول ، وجواز التصرّف لهما ، واشتراكهما في الفائدة ، وشياعها ، وتعيين المدّة ، وأن تكون الأرض ممّا ينتفع بها في المزارعة ، بأن يكون لها ماء إن زارع أو استأجرها للزراعة ، وإلَّا فلا يشترط ، وإن انقطع في أثنائها فللمزارع الخيار ، وعليه أجرة ما سلف بالتقسيط بالنسبة إلى أجرة المثل ، ويرجع بما قابل المتخلَّف ، فإن وجد قبل الفسخ فلا فسخ ، كالعيب - إذا زال قبل الردّ - في المبيع ، وكذا لو غرقت بغير جناية أحد بحيث لا يمكن زرعها .
وهما لا زمان لا ينفسخان إلَّا بالتقايل ، ولا يبطلان بالموت ، ولو شرط أحدهما الانفراد بشيء والمشاركة في المتخلَّف بطلت ، ولو شرط إخراج البذر وسطا صحّ على رأي ، وإلَّا كانت الغلَّة على ما اتّفقا عليه .
ويكره اشتراط الذهب وغيره ، ولو ذكر المزروع من غير مدّة أو عيّنت وشرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها بطلت ، ولو مضت المدّة والزرع باق فللمالك الإزالة ، ولو تركها فله أجرة المثل .
ويكره إجارة الأرض للزراعة بشيء ممّا يحصل منها ، والأولى البطلان ، وأن يؤجرها بالأكثر من غير حدث ، ولو عيّن المزروع لزم ، وإلَّا ساغ مطلقا ، ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء بطلت ، وكذا إن كان ينحسر على التدريج . ولو استأجر للغرس ما يبقى

132

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست