responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : أحكام الحجر < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس يشترط في الحجر على المفلَّس ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، والتماس أربابها الحجر ، وقصور ماله عنها ، ولو تصرّف بعده كان باطلا ، ولو أقرّ بدين سابق شارك صاحبه ، ولو أقرّ بعين لم تدفع إليه على رأي ، وله التزام بيع الخيار وفسخه ، ولو اقترض بعد الحجر أو اشترى في الذمّة ، أو أقرّ بلا حقّ ، أو أقرّ ولم يذكر السبب فلا مشاركة ، ويثبت في الذمّة ، ويشارك من أتلف ماله بعد الحجر ، ولو أقرّ بنسب صحّ وأنفق عليه من بيت المال لا من ماله .
ومن وجد منهم عين ماله فله أخذها ، ولو لم يكن سواها بخلاف الميّت ، فإنّه لا يأخذها إلَّا مع الوفاء ، وله الضرب مع الباقي ، وقيل : الخيار على الفور [1] ، ولو وجد بعض المبيع سليما أخذه بحصّته من الثمن وضرب بالباقي ، ولو كان معيبا استحقّ أرشه وضرب بأرشه ، ولو كان من قبله تعالى أو من قبل المشتري تخيّر بين أخذه بالثمن وتركه ، ولو قبض بعض ثمن المبيع تخيّر بين الضرب بالباقي وأخذ ما قابل المتخلَّف من العين .
والنماء المنفصل للمشتري ، ولو كان متّصلا لم يكن له أخذ العين . ولو أفلس من اشترى شقصا أخذ الشفيع وضرب البائع بالثمن مع الغرماء . وللمؤجر الفسخ إذا أفلس المستأجر وإن بذل الغرماء ، ولو باع الأرض واستعادها بالإفلاس بعد الغرس لم يكن له قلعه ، ولا مع أرشه ، بل يباعان ، وكذا في الثوب بعد صبغه ، ومع امتناعه يباع الغرس منفردا .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 2 : 250 .

125

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست