responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : أحكام العيوب < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع إطلاق العقد يقتضي السلامة ، ويتخيّر المشتري مع سبق العيب بين الردّ والأرش ، ولو تصرّف أو حدث عيب آخر في يد المشتري سقط الردّ ، ولا يسقط لو حدث قبل القبض ، ويسقط بالتبرّي من العيوب ، وبالعلم به قبل العقد ، وبالإسقاط ، ولو ظهر العيب في بعضه ردّه بأجمعه أو أخذ الأرش ، ولو تعدّد المشتري اجتمعا في الردّ والأرش ، ولا يفترقان مع اتّحاد الصفقة ، ويجوز الافتراق مع افتراقها .
ولا يمنع الوطء من ردّ عيب الحبل خاصّة ، ويردّ نصف عشر قيمتها ، ولا الحلب مع التصرية [1] ، ويردّ قيمة اللبن إن تعذّر المثل أو العين على رأي ، وتختبر بثلاثة أيّام ، ولا يثبت في غير الشاة على رأي ، ولو استقرّت العادة بحلب التصرية في الثلاثة استقرّ البيع .
والإباق عيب ، والثيبوبة ليست عيبا إلَّا مع شرط البكارة ، فيردّ لو ثبتت الثيبوبة قبل البيع ، ومع الجهل لا ردّ ، وكذا العكس ، وانقطاع الحيض ستّة أشهر عمّن تحيض مثلها عيب ، والدّردي [2] في الزيت والبزر ممّا لم تجر به العادة عيب ، وتحمير الوجه ووصل الشعر يثبت الخيار .
ويردّ من الجنون والجذام والبرص ، وروي [3] القرن الحادثة في سنة مع عدم الإحداث



[1] التصرية : ترك حلبها حتّى يجتمع لبنها في ضرعها . المصباح المنير : 339 « صري » .
[2] الدّردي : ما يركد في أسفل كلّ مائع كالأشربة والأدهان ، النهاية في غريب الحديث 2 : 112 « درد » .
[3] الكافي 5 : 216 / 16 ، انظر الوسائل 18 : 99 - 100 باب 2 من أحكام العيوب ، ح 4 .

100

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست