responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 74


لا يجزيه عن واحد منهما ، لان غسل الجمعة يراد به التنظيف وزيادة التطهير ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك ، وقال أبو حنيفة : يجزيه عنها ، وللشافعي قولان ، والمعتمد الاجزاء عن الجمعة ، وهو مذهب متأخري أصحابنا .
مسألة - 188 - قال الشيخ : الغسل من مس الميت واجب عند أكثر أصحابنا وعند بعضهم أنه مستحب ، وهو اختيار المرتضى . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك :
انه مستحب . وقال أحمد : الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب .
والمعتمد الأول والدليل الاخبار [1] وطريقة الاحتياط .



[1] تهذيب الاحكام 1 / 104 .

74

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست