نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 74
لا يجزيه عن واحد منهما ، لان غسل الجمعة يراد به التنظيف وزيادة التطهير ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك ، وقال أبو حنيفة : يجزيه عنها ، وللشافعي قولان ، والمعتمد الاجزاء عن الجمعة ، وهو مذهب متأخري أصحابنا . مسألة - 188 - قال الشيخ : الغسل من مس الميت واجب عند أكثر أصحابنا وعند بعضهم أنه مستحب ، وهو اختيار المرتضى . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : انه مستحب . وقال أحمد : الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب . والمعتمد الأول والدليل الاخبار [1] وطريقة الاحتياط .