responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 73


الفقهاء ، وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال بوجوبه .
مسألة - 183 - قال الشيخ : غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، كل ما قرب من الزوال كان أفضل ، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح .
وقال : الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه .
وقال مالك : يحتاج أن يغتسل ويروح ، فان اغتسل ولم يرح لم يجزه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 184 - قال الشيخ : إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يجزي حتى يعود [1] كل واحد منهما ، استدل الشيخ بإجماع الفرقة .
والمعتمد أنه لا يجزي أحدهما عن الأخر ، وهو مذهب متأخري أصحابنا .
مسألة - 185 - قال الشيخ : إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة ولا غسل الجمعة لم يجزه عن أحدهما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه .
والأول هو المعتمد .
مسألة - 186 - قال الشيخ : إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما ، وللشافعي قولان ، أحدهما يجزيه عنهما ، والآخر لا يجزيه الا عن الجنابة لا غير وهذا يقوى أيضا عندي . وقال أبو حنيفة : يجزي عنهما .
والمعتمد أنه لا يجزي الا عن الجنابة لا غير .
مسألة - 187 - قال الشيخ : إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة



[1] في المصدر : يفرد .

73

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست