نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 73
الفقهاء ، وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال بوجوبه . مسألة - 183 - قال الشيخ : غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، كل ما قرب من الزوال كان أفضل ، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح . وقال : الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه . وقال مالك : يحتاج أن يغتسل ويروح ، فان اغتسل ولم يرح لم يجزه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 184 - قال الشيخ : إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يجزي حتى يعود [1] كل واحد منهما ، استدل الشيخ بإجماع الفرقة . والمعتمد أنه لا يجزي أحدهما عن الأخر ، وهو مذهب متأخري أصحابنا . مسألة - 185 - قال الشيخ : إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة ولا غسل الجمعة لم يجزه عن أحدهما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه . والأول هو المعتمد . مسألة - 186 - قال الشيخ : إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما ، وللشافعي قولان ، أحدهما يجزيه عنهما ، والآخر لا يجزيه الا عن الجنابة لا غير وهذا يقوى أيضا عندي . وقال أبو حنيفة : يجزي عنهما . والمعتمد أنه لا يجزي الا عن الجنابة لا غير . مسألة - 187 - قال الشيخ : إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة