responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 443


ومعيبا ، فان كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل ، وان لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 288 - قال الشيخ : إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله ، لزم كل واحد منهما الفداء .
وقال الشافعي : على الجارح القيمة ما بين كونه معيبا وصحيحا ، وعلى القاتل الفداء ، ومن أصحابه من قال مثل ما قلناه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 289 - قال الشيخ : إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح والنتف ثم غاب عن العين ، لزمه الجزاء كملا ، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي ، وقال باقي أصحابه : غلط في ذلك والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه ، وانما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 290 - قال الشيخ : المتولد بين ما يجب ، فيه الجزاء وما لا يجب مثل المتولد بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي لا يجب فيه الجزاء وعند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء .
والمعتمد اتباع الاسم ، فان سمي باسم ما يجب فيه الجزاء وجب والا فلا .
مسألة - 291 - قال الشيخ : السباع من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالنمر والفهد وغير ذلك ، لا جزاء في قتل شيء من ذلك ، وقدمنا في رواية أصحابنا أن في الأسد خاصة كبشا .
وقال الشافعي : لا جزاء في شيء منه . وقال أبو حنيفة : يجب الجزاء في جميع ذلك ، إلا الذئب فلا جزاء فيه ، ويجب الجزاء أقل الأمرين أما القيمة أو

443

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست