responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 442


كل بيضة تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع .
مسألة - 283 - قال الشيخ : إذا باض الطير على فراش محرم فنقله المحرم فلم يحضنه الطير لزمه الجزاء . وللشافعي قولان ، أحدهما يلزمه ، والآخر لا يلزمه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 284 - قال الشيخ : إذا قتل السبع لزمه كبش على ما رواه أصحابنا فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل .
وقال الشافعي : لا جزاء في ذلك بحال . وقال أبو حنيفة : إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء ، وان قتله من غير صول لزمه الجزاء .
والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع الصائلة وغيرها .
مسألة - 285 - قال الشيخ : الضبع لا كفارة في قتله ، كذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع . وقال الشافعي : فيهما الجزاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 286 - قال الشيخ : إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة أو حبالة أو فح ، فمات من التخليص لزمه الفداء . وللشافعي قولان ، أحدهما يلزمه ، والأخر لا يلزمه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار [1] .
مسألة - 287 - قال الشيخ : إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه ، فإن بقي ممتنعا على ما كان ، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه . وان امتنع وغاب عن العين ، وجب عليه ضمانه كملا .
وقال الشافعي مثل ما قلناه ، الا أنه قال : إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا



[1] وهي عموم الأخبار الواردة في وجوب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا ولم يفرقوا .

442

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست