responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 439


والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 271 - قال الشيخ : إذا اشترك جماعة في قتل صيد ، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا ، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي وأحمد : يلزم الجميع فداء واحد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 272 - قال الشيخ : إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره ، لزمه الجزاء والقيمة لمالكه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك والمزني : لا يجب الجزاء بقتل المملوك .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم قوله تعالى « وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ [1] » .
مسألة - 273 - قال الشيخ : يجب في قتل الحمام على المحرم شاة ، وفي فرخه ولد شاة صغير ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة . وقال مالك : في حمام الحرم شاة ، وفي حمام الحل قيمتها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 274 - قال الشيخ : إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل ، فدخل السهم إلى الحرم ثم خرج إلى الحل وقتل الصيد في الحل لم يلزمه ضمانه ، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال يلزمه ضمانه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 275 - قال الشيخ : إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل ، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان . وقال الشافعي : لا يلزمه .



[1] سورة المائدة : 95 .

439

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست