responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 438


تعالى في الحرم يجب الضمان بقطعه ، وان أنبته الله تعالى في الحل فأدخله آدمي إلى الحرم فأنبته ، فلا ضمان عليه على قطعه .
وقال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير مؤذ .
وأما اليابس والمؤذي كالعوسج فلا ضمان في قطعه .
والمعتمد تحريم قطع الشجر النابت في الحرم مطلقا ، سواء أنبته الله أو أنبته الآدميون ، وهو المشهور عند الأصحاب .
مسألة - 267 - قال الشيخ : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو مضمون بالقيمة .
والمعتمد قول الشيخ ، وانما يضمن بالقيمة الأبعاض ، والمرجع في الكبير والصغير إلى العرف .
مسألة - 268 - قال الشيخ : لا بأس بالرعي في الحرم ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 269 - قال الشيخ : لا بأس بإخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه ، وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ، وانما يحمل إليه فيعمل فيه . واستدل الشيخ بأصالة الإباحة .
مسألة - 270 - قال الشيخ : المفرد والقارن عندنا سواء ، وانما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي ، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صيدا لزمه فداء واحد ، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك .
وقال الشافعي : يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيره في القارن . وقال أبو حنيفة : يلزم القارن جزاءان .

438

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست