نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 438
تعالى في الحرم يجب الضمان بقطعه ، وان أنبته الله تعالى في الحل فأدخله آدمي إلى الحرم فأنبته ، فلا ضمان عليه على قطعه . وقال الشافعي : شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير مؤذ . وأما اليابس والمؤذي كالعوسج فلا ضمان في قطعه . والمعتمد تحريم قطع الشجر النابت في الحرم مطلقا ، سواء أنبته الله أو أنبته الآدميون ، وهو المشهور عند الأصحاب . مسألة - 267 - قال الشيخ : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة وقال الشافعي وأبو حنيفة : هو مضمون بالقيمة . والمعتمد قول الشيخ ، وانما يضمن بالقيمة الأبعاض ، والمرجع في الكبير والصغير إلى العرف . مسألة - 268 - قال الشيخ : لا بأس بالرعي في الحرم ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 269 - قال الشيخ : لا بأس بإخراج حصى الحرم وترابه وأحجاره . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه ، وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ، وانما يحمل إليه فيعمل فيه . واستدل الشيخ بأصالة الإباحة . مسألة - 270 - قال الشيخ : المفرد والقارن عندنا سواء ، وانما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي ، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صيدا لزمه فداء واحد ، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك . وقال الشافعي : يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيره في القارن . وقال أبو حنيفة : يلزم القارن جزاءان .
438
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 438