نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
مسألة - 179 - قال الشيخ : يوم النفر الأول هو بالخيار بين أن ينفر في أي وقت شاء إلى غروب الشمس ، فإذا غربت فليس له أن ينفر ، فان نفر أثم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : له أن ينفر إلى طلوع الفجر ، فان طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم . والمعتمد قول الشيخ ، ويجب عليه شاة إذا نفر بعد الغروب ، لتعين المبيت عليه . مسألة - 180 - قال الشيخ : لو فاته رمي يوم قضاه من الغد ، وكذلك الحكم في اليومين ، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يسقط الترتيب ، فان جمع الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة . والمعتمد قول ، الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 181 - قال الشيخ : إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزئ عن يومه ولا عن أمسه . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني وهو المذهب أنه لا يقع لأمسه هذا على قوله بالترتيب . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة على وجوب الترتيب . مسألة - 182 - قال الشيخ : إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة سبعا من يومه وسبعا عن أمسه ، فالسبعة الأولى لا يجزئ عن يومه ، لأنه ما رتب ، والثانية يجزئ عن أمسه ويحتاج أن يرمي ليومه . وقال الشافعي : لا يجزئ عن يومه بلا خلاف ويجزئ عن أمسه ، لكن أي السبعين يجزيه ؟ فيه وجهان ، أحدهما الأولى ، والثاني الثانية .
411
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 411