responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 410


وقال الشافعي : فيه قولان ، أحدهما أن الأربعة أيام كاليوم الواحد ، فما فاته من يوم فيها رماه في الغد على الترتيب ويكون مؤدبا ، وهو الذي قاله في القديم ومختصر الحج ، ونقله المزني واختاره الشافعي . والثاني كل يوم محدود الأول محدود الأخر ، فإذا غربت الشمس فقد فاتت الرمي ، هذا قوله في الثلاثة أيام .
فأما يوم النحر ، ففيه طريقان ، أحدهما أن فيه قولين مثل الثلاثة ، والآخران أنه محدود الأول والأخر ، وهو بعيد عندهم ، فعلى هذا إذا فاته حتى غربت الشمس ، ففيه ثلاثة أقوال ، أحدها يقضي ، والثاني لا يقضي وعليه دم ، والثالث يرمي ويهريق دما ، فأما إذا مضى الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على كل حال .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولان القضاء في اليوم الثاني أحوط .
مسألة - 177 - قال الشيخ : يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة ، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف ، فأما من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه ، فعندنا يجوز له ذلك ، وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني ليس له ذلك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بنفي الحرج .
مسألة - 178 - قال الشيخ : يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول بعد الزوال ، وهو أوسط أيام التشريق ، ويعلمهم أنهم بالخيار في التعجيل والتأخير وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يخطب يوم النفر ، وهو أول التشريق فانفرد به ، ولم يقل به فقيه ولا نقل فيه أثر .
والمعتمد قول الشيخ .

410

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست