نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 399
دخل الحرم ، فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة . وقال الشافعي : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف ، وقال مالك مثل ما قلناه ، الا أنه قال : إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 143 - قال الشيخ : أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج عندنا ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا ، فإذا أحرم بعد ذلك أتى بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا . وان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة . وقال الشافعي : إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج ، واقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما ، وبه قال مالك وأحمد . ولأبي حنيفة تفصيل ، قال : من شرط القران تقديم العمرة على الحج ، ويدخل مكة ويطوف ويسعى للعمرة ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل منهما ، وان ترك طواف العمرة قبل الوقوف ، انتقضت عمرته وصار مفردا بالحج وعليه قضاء العمرة . والمعتمد عدم جواز إدخال أفعال الحج في أفعال العمرة ، فإن أحرم بالحج قبل إتمام أفعال العمرة متعمدا ، بطل الإحرام الثاني ووجب العود إلى مكة وإتمام أفعال العمرة والإحرام بالحج ، فان لم يتسع الوقت لذلك بطلت متعته ، وهو مذهب ابن إدريس . مسألة - 144 - قال الشيخ : إذا حاضت المتمتعة قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء بأسرهم : يحتاج إلى تجديد الإحرام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 145 - قال الشيخ : يخطب الإمام بعرفة قبل الزوال ، وبه قال الشافعي
399
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 399