نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 378
ولو تركه ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك تم تجدد العزم وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه ، فان لم يتمكن فليمض إلى خارج الحرم فيحرم فان لم يتمكن أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزه ولا فرق بين الناسي والجاهل بالميقات وبالتحريم . مسألة - 59 - قال الشيخ : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه الا أن يكون نذر ذلك . وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يحرم قبل الميقات ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل قول أبي حنيفة ، والآخر الأفضل من الميقات الا أنه ينعقد قبله على كل حال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، فإن نذر الإحرام قبل الميقات انعقد النذر بشرط تعيين الموضع الذي يحرم منه فيجوز حينئذ ، ولا يجب تجديد النية عند وصوله الميقات ، خلافا للراوندي فإنه أوجب تجديد النية حينئذ . مسألة - 60 - قال الشيخ : يستحب الغسل عند الإحرام ، وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة ، وعند الطواف ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما في السبع مواضع للإحرام ، ولدخول مكة والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، ولرمي الجمار الثلاث ، ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة . وقال في القديم : لتسع مواضع هذه السبعة ، ولطواف الزيارة ، ولطواف الوداع . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 61 - قال الشيخ : يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام ، إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام ، وقال الشافعي : يستحب ان يتطيب قبل الإحرام ، سواء بقي عينه أو رائحته
378
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 378