responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 377


المشرق شيئا ، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق . وقال عطاء : ما ثبت ذات عرق الا بالنص ، وبه قال أصحاب الشافعي ، وقال الشافعي في الأم : لا أحسبه إلا كما قال طاوس .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 56 - قال الشيخ : من تجاوز الميقات مريدا لغير النسك ، ثم تجدد له إحرام بنسك ، رجع إلى الميقات مع الإمكان ، والا إحرام من موضعه . وقال الشافعي : يحرم من موضعه ولم يفصل .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 57 - قال الشيخ : المجاور بمكة إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة خرج إلى ميقات أهله ان أمكنه ، والا فمن خارج . وقال الشافعي : يحرم من موضعه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 58 - قال الشيخ : من جاوز الميقات محلا ، فأحرم من موضعه وعاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لا دم عليه .
وقال الشافعي : ان كان عوده بعد التلبس مثل أن يطوف طواف القدوم فعليه دم ، وان كان قبله لا دم عليه وبه قال أبو يوسف ومحمد .
وقال مالك وزفر : يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ولا ينفعه رجوعه .
وقال أبو حنيفة : ان عاد ولبى فلا دم عليه ، وان لم يلب فعليه دم .
والمعتمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام مع إرادة النسك ، فان جاوزه وجب عليه العود إلى الميقات والإحرام منه ، ولو لم يتكمن بطل حجه ، ولو أحرم من موضعه لم يجزه ، ولو عاد إلى الميقات ولم يجدد الإحرام فكذلك ، ولو جدده في الميقات لم يكن عليه دم ، سواء رجع بعد التلبس بشيء من أفعال الحج كطواف القدوم أو لا .

377

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست