responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 358


اعتكافه .
استدل الشيخ بما روي من الحث على الأذان ولم يفصلوا . وظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز ، قال : لأنه مستحب يمكن فعله في المسجد فلا يجوز الخروج له ، لأنه لا ضرورة إلى الخروج [1] . قال صاحب الدروس : وقيده بعضهم بكونه معتاد للأذان ولا يبلغ صوته تاما الا بها [2] .
مسألة - 17 - قال الشيخ : من خرج لإقامة الشهادة ولم يعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه . وقال الشافعي : يبطل اعتكافه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا سكر المعتكف بطل اعتكافه ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يبطل .
والمعتمد عدم البطلان إلا إذا زال عقله .
مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا ارتد بطل اعتكافه . وقال الشافعي : لا يبطل ولأصحابه قولان ، أحدهما البطلان ، والثاني عدمه .
والمعتمد البطلان ، للنهي عن لبث الكافر في المسجد .
مسألة - 20 - قال الشيخ : من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد : ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وان خرج أقله لا يبطل .
قال الشيخ : ويلزمه الصوم فيها وان لم ينذره ، فإن أفطر يوما استأنف الصوم والاعتكاف . وقال الشافعي : إذا نذرها بصوم فأفطر قال أصحابه : على وجهين



[1] مختلف الشيعة ص 83 كتاب الصوم .
[2] الدروس ص 80 .

358

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست