responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 357


وقال الزهري : لا يصح الا في جامع أي جامع كان ، وقال الشافعي : المستحب أن يعتكف في الجامع ويصح في أي مسجد كان ، وبه قال أبو حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا نذر أن يصلي في مسجد معين ، لزمه الوفاء به والرحيل إليه ، سواء كان المسجد الحرام ، أو الأقصى ، أو مسجد الرسول عليه السلام ، أو غيرها من المساجد ، والاعتكاف إذا نذره في الأربعة انعقد ولا تنعقد في غيرها .
وقال الشافعي : ان كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا كما قلناه ، وان كان في غيره صلى واعتكف أين شاء .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد ، لا يجوز له أن يأكل في منزله ولا في موضع آخر ، ويجوز أن يأكل ماشيا في طريقه .
وللشافعي قولان ، قال أبو العباس : ليس له أن يأكل في منزله بل ماشيا ، وقال أبو إسحاق : يجوز له .
والمعتمد قول الشيخ ، لان لا يجوز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال .
مسألة - 15 - قال الشيخ : يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين والصلاة على الأموات .
وقال الشافعي : ليس له ذلك ، فان فعل بطل اعتكافه ، وبه قال باقي الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 16 - قال الشيخ : يجوز للمعتكف أن يخرج ليؤذن في منارة خارج الجامع ، وان كان بينهما فضاء ولا يكون في الرحبة .
وللشافعي فيه قولان أحدهما ، مثل ما قلناه ، والآخر لا يجوز ، ومتى خرج بطل

357

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست