responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 328


وقال أبو حنيفة : ان كان الصوم متعلقا بالذمة كقول الشافعي ، وان كان بزمان معين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم .
والمعتمد لا بد لكل يوم من نية من ليلته ، ولا يجوز تأخيرها في الزمان المعين إلى بعد طلوع الفجر اختيارا ، فان نسيها جاز تجديدها إلى الزوال ، وأما غير المعين فإنه يجوز تجديدها إلى الزوال ، وان أصبح بنية الإفطار .
مسألة - 3 - قال الشيخ : الصوم المعين على ضربين : أحدهما شهر رمضان ويجزئ فيه نية القربة ولا يجب التعيين ، ولو نوى صوما آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان ، وان كان المتعين بيوم كالنذر ، فإنه يحتاج إلى تعيينه ، وما عدا ذلك من الصوم فلا بد فيه من نية التعيين .
ونية القربة يكفي أنه ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى ، وان أراد الفضل ينوي أن يصوم غدا شهر رمضان ، ونية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده ويعينه بالنية .
وقال الشافعي في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين ، وهو أن ينوي أن يصوم غدا من شهر رمضان ومتى أطلق النية ولم يعين ، أو نوى عن غيره كالنذر والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عن ما نواه ، سواء كان في السفر أو في الحضر .
وقال أبو حنيفة : ان كان الصوم في الذمة كما قلناه وقاله الشافعي ، وان كان متعلقا بزمان معين كرمضان والنذر المعين ، فان كان حاضرا في رمضان لم يفتقر إلى التعيين ، فان نوى مطلقا أو صوما غير رمضان وقع عن رمضان .
وان كان مسافرا فان نوى مطلقا انصرف إلى رمضان ، وان نوى صوما غير رمضان أجزأ عما نواه ان كان واجبا ، وفي النفل روايتان : إحديهما يقع عن رمضان والأخرى عن النفل .
وقال أبو يوسف ومحمد : أي شيء نوى في رمضان وقع عن رمضان ، سواء

328

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست