نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 289
أربعة دراهم ، ومن الشعير درهمين فارض السواد عنده وقف لا تباع ولا توهب ولا توقف ولا تورث . وقال أبو العباس من أصحاب الشافعي : ما وقفها لكنه باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن عوض كل جريب ، فالواجب فيها في كل سنة ثمن لا أجرة ، وأيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف والعشر والأجرة يجتمعان ، وكذلك الثمن والأجرة يجتمعان أيضا . وأما خلاصة مذهب أبي حنيفة أن الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه قسمة ما ينقل ويحول ، وأما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يقفها على المسلمين ، وبين أن يقرها في أيدي أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤسهم ، فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة ، ولا يجب العشر في غلتها إلى يوم القيامة فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج ، ولا يجب العشر في غلتها ، فعلى تفصيل مذهبه لا يجتمع الخراج والعشر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 72 - قال الشيخ : إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة ، لا يتكرر وجوبه بعد ذلك ولو حال عليها أحوال ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري : كلما حال عليه الحول وعنده نصاب وجبت فيه العشر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 73 - قال الشيخ : إذا كان له نخيل وعليه بقيمتها دين ، ثم مات قبل قضاء الدين لم ينتقل النخل إلى الورثة ، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي دينه ، ومتى بدأ صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه الثمرة حق الزكاة وحق الديان ، وان بدأ صلاحها بعد موته ، فلا يتعلق به حق الزكاة ، لأن الوجوب قد سقط عن الميت بموته ولم يحصل بعد للورثة ، فتجب فيها الزكاة عليهم
289
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 289