responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 287


الا في الأجناس الأربعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير .
وقال الشافعي : لا تجب الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار ، وهو التمر والشعير والدخن والذرة والباقلاء والحمص والعدس ، أما ما أنبته الآدميون ولكن لا يقتات كالخضراوات أو نبت من نفسه كبذر قطونا فلا زكاة فيه ، وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب .
وأما الزيتون فاختلف فيه ، فقال في القديم : فيه الزكاة ، وفي الجديد لا زكاة فيه وتجب في البقول والورس والزعفران ، وبه قال مالك والثوري ومحمد ، الا أن محمدا قال : لا تجب في الورس .
وقال أبو حنيفة : كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر ، سواء كان قوتا أو غير قوت ، فأوجب في الخضراوات وفي البقول كلها والثمار . قال : والذي لا تجب فيه الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتين ، قال :
وفي الريحان العشر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
مسألة - 67 - قال الشيخ : لا زكاة في العسل ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه ، وان كان في غيرها فيه العشر ، وبه قال أبو حنيفة وابن الجنيد من أصحابنا .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 68 - قال الشيخ : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر فإذا بلغ أحدهما نصابا ففيه الزكاة . وأما السلت فهو نوع من الشعير يقال ان لونه لون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فإذا كان كذلك ضم إليه وحكمه فيه بحكمه .



[1] تهذيب الاحكام 4 / 65 - 66 .

287

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست