responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 250


وقال أبو حنيفة : ان شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، وان لم يشاهد أو قتل خطاء أو عمدا بمثقل ، فإنه يغسل ويصلى عليه .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 499 - المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلى عليهما الامام وغيره ، وكذا حكم المقتول قودا .
وقال الشافعي : يغسلان بعد الموت ، ويصلي عليهما الامام وغيره . وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة . وقال مالك : لا يصلى الامام عليهما ويصلى غيره وكذلك عنده كل من مات في حد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 500 - قال الشيخ : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 501 - قال الشيخ : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال الحسن البصري : لا يغسل ولا يصلى عليها .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 502 - قال الشيخ : إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي يغسل ويصلى عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، لكونه كافرا .
مسألة - 503 - قال الشيخ : إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل ، فإنه لا يغسل ويصلى عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة أنه شهيد .
مسألة - 504 - قال الشيخ : من قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه ، وللشافعي

250

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست