نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 248
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 490 - قال الشيخ : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة أما الصلاة فلا يجب عندنا الا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة . وقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 491 - قال الشيخ : إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله ولا الصلاة عليه ويدفن بدمه ، وان كان لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه . وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه . وقال في البويطي : لا يغسل ولا يصلى عليه وبه قال أبو حنيفة . وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 492 - قال الشيخ : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ، ولا ينزع منه الا الجلود ، ولا يغسل ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع عنه الجلود والحديد ، أما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوها ويدفنون في غيرها ، وبين أن يدفنوه فيها ، وبه قال مالك وأحمد . وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، فإن جرد كفن كغير الشهيد . مسألة - 493 - قال الشيخ : حكم الصغير والكبير والأنثى إذا استشهدوا في المعركة واحد ، وبه قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : يجب غسلهم والصلاة عليهم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الأخبار [1] . مسألة - 494 - قال الشيخ : الجنب إذا استشهد في المعركة ، دفن كما هو ولا يغسل ويصلى عليه .