responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 244


قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة ، أما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال أبو حنيفة :
قميص وإزار ولفافة . وقال الشافعي : ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك للسنة ، وأما الأولان فالمستحب البياض بلا خلاف .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 471 - قال الشيخ : غسل الميت يحتاج إلى نية ، ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يحتاج إلى نية .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 472 - قال الشيخ : يكره أن تجمر الأكفان بالعود . وقال الشافعي :
ان ذلك مستحب ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 473 - قال الشيخ : يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه .
والمعتمد أن يجعل بين أليتيه ، كما قاله أصحاب الشافعي ، فإن خشي خروج شيء ، فالمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم .
مسألة - 474 - قال الشيخ : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره وقال الشافعي : يستحب أن يمسح على جميع بدنه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم .
مسألة - 475 - قال الشيخ : يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر ، وبه قال الشافعي في الأم ، وقال أصحابه وجميع الفقهاء : انه مستحب .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم .

244

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست