نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 244
قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على الخمسة ، أما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال أبو حنيفة : قميص وإزار ولفافة . وقال الشافعي : ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك للسنة ، وأما الأولان فالمستحب البياض بلا خلاف . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 471 - قال الشيخ : غسل الميت يحتاج إلى نية ، ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يحتاج إلى نية . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 472 - قال الشيخ : يكره أن تجمر الأكفان بالعود . وقال الشافعي : ان ذلك مستحب ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 473 - قال الشيخ : يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء ، وبه قال المزني . وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه . والمعتمد أن يجعل بين أليتيه ، كما قاله أصحاب الشافعي ، فإن خشي خروج شيء ، فالمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم . مسألة - 474 - قال الشيخ : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره وقال الشافعي : يستحب أن يمسح على جميع بدنه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم . مسألة - 475 - قال الشيخ : يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر ، وبه قال الشافعي في الأم ، وقال أصحابه وجميع الفقهاء : انه مستحب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم .
244
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 244