responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 230


مسألة - 427 - : فيها أربع مسائل : قال الشيخ : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس وأن اليوم العيد ، فعدلا قبل الزوال . أو شهد الليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج ويصلى بهم العيد ، سواء كان البلد صغيرا أو كبيرا بلا خلاف في هذه .
الثانية : إذا اشهدا بعد يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت الصلاة ، ولا قضاء في ذلك . قال الشافعي في هذه يخرج الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء .
الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال ، أو شهدا بعد الزوال فعدلا ، فلا قضاء وقد فات وقت الصلاة . للشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا ، وبه قال أبو حنيفة ، واختاره المزني وقال في الصيام يقضون . وقال أصحابه : ينظر فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، وان لم يمكن ذلك أخر إلى الغد ثم قضاه .
الرابعة : ان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال ، كان البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال الشافعي في الأم . وقال أصحابه المسألة على قولين ، لان الاعتبار بالشهادة ، إذ عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل ، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين ، حكمنا بأن الفطر يكون يوم الشهادة ، فيكون فطرهم بالأمس .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل على هذه المسائل بإجماع الفرقة أن صلاة العيد إذا فاتت لا يقضي .
مسألة - 428 - قال الشيخ : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد ، سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة .

230

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست