نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 229
صغيرا كان المصلي أو كبيرا رجلا أو امرأة ، ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل . والأظهر الأول ، وبه قال الشافعي الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل . وقال أبو حنيفة : لا يكبر الا عقيب الفرائض في جماعة في مصر ، فأما من عداها هؤلاء فلا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . مسألة - 425 - قال الشيخ : إذا صلى وحده كبر ، وان صلى خلف الامام وكبر أمامه كبر معه ، وان ترك الامام كبر هو ، فان نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان تحدث بعد التسليم لم يكبر ، وان تحدث وقام ، فان ذكر قبل خروجه من المسجد كبر ، وان خرج لم يكبر ، وان ذكر قبل خروجه عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر . قال : فان لم يكبر حتى أحدث ، فإن سبقه كبر ، وان تعمد ذلك لم يكبر ، لان العامد يقطع الصلاة ، ولا يقطعها إذا سبقه الحدث . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بطريقة الاحتياط . مسألة - 426 - قال الشيخ : من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام ، قضاها وكبر بعدها . وقال الشافعي : لا يكبر بعدها ، لان محله قد فات . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بطريقة الاحتياط ، وبقوله عليه السّلام « من فاته صلاة فليقضها كما فاتته » [2] وهذه فائتة كذلك .