نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 179
مسألة - 265 - قال الشيخ : صلاة الليل عندنا إحدى عشر ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم . وقال الشافعي : أفضل الوتر إحدى عشر يسلم في كل اثنتين ، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين والثلاث أفضل من الواحدة والخمس أفضل من الثلاث ، كلما زاد إلى إحدى عشر كان أفضل ، والوتر بالواحدة جائز ، والركعة صلاة صحيحة ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا . وقال : الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة . وقال الثوري : لا يوتر بواحدة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . قال الشيخ : وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة ، فالأولى أن نقول : لا يجوز لأنه لا دليل في الشرع على ذلك . والمعتمد عدم مشروعية الركعة غير الوتر ، فلو نذر صلاة مطلقة ، فلا بد من ركعتين . مسألة - 266 - قال الشيخ : لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الاضطرار وخوف الفوات والسفر . وقال الشافعي : هو بالخيار ان شاء أوتر أول الليل أو آخره . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 267 - قال الشيخ : من أوتر أول الليل وقام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر . وقال الشافعي : يعتد ، وبه قال مالك والثوري . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 268 - قال الشيخ : يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو
179
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 179