نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 136
فان كان بغير فعله كما لو كشفتها الريح ، فان بادر إلى سترها بسرعة لم تبطل صلاته قاله الشهيد في دروسه [1] ، وأبو العباس في موجزه . وقال العلامة : تبطل لفوات الشرط . مسألة - 143 - قال الشيخ : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس مزوجة كانت أو غير مزوجة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وفي إحدى الروايتين عن الحسن البصري ان كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه ، فعليها أن يغطى رأسها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 144 - قال الشيخ : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها ، لم تبطل صلاتها . وقال الشافعي : ان كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها ، وكذلك ان كان بالبعد عنها وهناك من تناولها ناولها وسترت رأسها ، فإن طالت المدة ففيه وجهان ، أحدهما تبطل صلاتها ، والآخر لا تبطل ، وان احتاجت أن تمشي إليه فمشت بطلت صلاتها . وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها . وقال الشيخ : دليلنا إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . والمعتمد وجوب الستر مع العلة ، فإن افتقر إلى المنافي بطلت مع سعة الوقت والا صحت . مسألة - 145 - قال الشيخ : يجب على الأمة ستر جميع جسدها ، ولا يجوز لها كشف غير رأسها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، والذي عليه أكثر أصحابه أنها كالرجل لا يجب الا ستر ما بين السرة والركبة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 146 - قال الشيخ : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في