responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 136


فان كان بغير فعله كما لو كشفتها الريح ، فان بادر إلى سترها بسرعة لم تبطل صلاته قاله الشهيد في دروسه [1] ، وأبو العباس في موجزه . وقال العلامة : تبطل لفوات الشرط .
مسألة - 143 - قال الشيخ : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس مزوجة كانت أو غير مزوجة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وفي إحدى الروايتين عن الحسن البصري ان كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه ، فعليها أن يغطى رأسها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 144 - قال الشيخ : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس وأعتقت في أثنائها فتممت صلاتها ، لم تبطل صلاتها .
وقال الشافعي : ان كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها ، وكذلك ان كان بالبعد عنها وهناك من تناولها ناولها وسترت رأسها ، فإن طالت المدة ففيه وجهان ، أحدهما تبطل صلاتها ، والآخر لا تبطل ، وان احتاجت أن تمشي إليه فمشت بطلت صلاتها .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاتها .
وقال الشيخ : دليلنا إبطال صلاتها يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
والمعتمد وجوب الستر مع العلة ، فإن افتقر إلى المنافي بطلت مع سعة الوقت والا صحت .
مسألة - 145 - قال الشيخ : يجب على الأمة ستر جميع جسدها ، ولا يجوز لها كشف غير رأسها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، والذي عليه أكثر أصحابه أنها كالرجل لا يجب الا ستر ما بين السرة والركبة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 146 - قال الشيخ : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في



[1] الدروس ص 25 .

136

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست